العلامة الحلي
313
قواعد الأحكام
فالأقرب الإجزاء . ولو أرسل آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان لم يحل . وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان معترضا . ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا أو خرقه . ولو أصابه معترضا لم يحل . ولو سمى غير المرسل لم يحل . لو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم يحل وإن سمى . ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرة لم يحل ، وإن كان بعدها حل . ولو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حل ، لأنه مقطوع بعد التذكية ، سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرة الحياة . ولو قطعها في الماء وأخرجها لم يحل وإن خرجت السمكة وماتت خارجا . المقصد الثاني في أحكام الصيد لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل ، اتفقت الآلة أو اختلفت ، وسواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت ، إلا أن تسبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل . ولو انعكس أو اشتبه لم يحل . ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل . ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب . وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل . ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر لم يحل . ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل ، وقيل :